المادة 22 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
قبول الودائع واقتراض الاموال
(أ) للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي.
(ب) لا يجوز لاية جمعية ان تودع اموالها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع لها يتعاطى الاعمال المصرفية ضمن منطقة الجمعية الا بموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026