المادة 52 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

استثناء بعض الجمعيات من احكام النظام للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا النظام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة