المادة 53 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

عقوبة المخالفات يعاقب بمقتضى المادة 33 من القانون بطلب من المدير العام:- أ- كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام واية تعديلات تطرأ عليه وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وانظمة الجمعيات الداخلية. ب- كل شخص او اية جمعية او هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون يستعمل كلمة (تعاون) او (تعاونية) او اية كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة