المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تعدد الجمعيات والفروع
(أ)- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ، ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير العام الخطية. واذا فتحت جمعية فرعا لها في بلد غير منطقة عملها دون موافقته تعاقب بموجب المادة 33 من القانون مع الغاء الفرع.
(ب) لا يجوز ان تؤلف اكثر من جمعية لغرض واحد في قرية او مدينة واحدة الا بموافقة المدير العام الخطية، ويجب التمييز بين اسماء الجمعيات بصورة لا تدعو الى الالتباس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026