المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الشخصية الاعتبارية للجمعية
(أ) يكون للجمعيات المسجلة بموجب القانون صفة الشخصية الاعتبارية، ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة، وان تعقد المقاولات، والعقود ، وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية، وان تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تأسست من اجلها.
(ب) يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات بموافقة لجنة ادارتها والمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026