المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تعديل نظام الجمعية الداخلي (أ) لا يجوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي ولا حذف مادة منه او اضافة مادة اليه الا بقرار تصدره الهيئة العمومية في اجتماع تحضره اغلبية اعضاء الجمعية المطلقة بشرط ان يبلغ كل عضو اقتراح التعديل واسبابه وموعد الاجتماع ومكانه قبل انعقاده بخمسة عشر يوما ويشترط في ذلك انه اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة في الاجتماع المذكور فلا يجوز النظر في التعديل قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ذلك الاجتماع. (ب) يقدم طلب بتسجيل التعديلات على اربع نسخ الى المدير العام ويبين فيه المادة الاصلية والمادة المعدلة موقعا عليه من لجنة ادارة الجمعية. (ج) مع مراعاة احكام المادة (7) السابقة توصي المنظمة باجازة التعديل او رفضه. (د) ينظر الوزير في طلب التعديل ويصدر قراره وتزود الجمعية بنسخة مصدقة بالتعديلات وينشر اعلانا في الجريدة الرسمية. (ه) لا يجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية الداخلي (تحت طائلة المسئولية المقررة في المادة 33 من القانون) ما لم يتم ذلك طبقا لهذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة