المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

المال الاحتياطي (أ) المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 31 من هذا النظام غير قابل للتجزئة، وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه. ويجوز استثماره في اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي. (ب) عندما تكون الجمعية في دور التصفية، او تمت تصفيتها وبعد دفع كافة الالتزامات وتسديد نفقات لتصفية يجري التصرف بفائض التصفية وفقا لنظامها الداخلي او لما تقرره الهيئة العمومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة