المادة 48 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفصل الثامن المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة اذا ظهر للمدير العام في اي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او رئيسها او سكرتيرها او امين صندوقها او احد اعضاء لجنة ادارتها او لجنة المراقبة او مدققي حساباتها او المصفين، او احد موظفيها او مستخدميها او احد اعضائها السابقين او الحاليين قد اساء التصرف باموالها او املاكها ،او ابقى لديها شيئا منها ، او اساء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها، او اورد بيانات كاذبة عن حالة الجمعية او تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن اوضاعها فيترتب على المدير العام من تلقاء نفسه، او بناء على طلب المصفي او اي طرف اخر معني، ان يحيل ذلك الشخص الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه، ولا يشمل ذلك الخطأ الاداري الناتج عن حسن نية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة