المادة 47 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الغاء التسجيل
(أ) يترتب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير العام الذي يقوم بدوره باعلام الوزير ليلغي تسجيل الجمعية، وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية.
(ب) يلغي الوزير بطلب من المدير العام تسجيل اية جمعية لم تمارس نشاطاتها خلال العام الاول من تأسيسها.
ج- ينشر الوزير اعلانا في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية بالغاء تسجيل الجمعية على نفقتها اذا كان لديها اموال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026