المادة 49 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الاعفاءات
تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات ورسوم التأمين سواء اكان العضو شخصا طبيعيا ام معنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة