المادة 28 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الاموال المستحقة على الاعضاء
(أ) تحصل جميع الاموال المستحقة للجمعية على اي عضو من اعضائها او على اي شخص آخر بمقتضى هذا النظام ، او بموجب نظامها الداخلي ، او بما يتعلق باعمالها كما تحصل الاموال الاميرية وفقا للمادة 25 من القانون.
(ب) تتقاضى المنظمة من الجمعية او العضو نفقات التحصيل وفقا لما يقرره المدير العام او من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026