المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الاعضاء المتوفون (أ) اذا توفي احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب للجمعية وقبل طلبهم فعلى لجنة الادارة ان تنقل حقوق والتزامات المتوفي لورثته خلال سنة واحدة من وفاته. (ب) يحق لورثة المتوفي او ممثله القانوني ان يطلب من الجمعية ان ترد اليه خلال هذه المدة قيمة الاسهم او اية اموال اخرى مستحقة عليها للمتوفي، اذا لم يرغب الورثة في الانتساب الى الجمعية او لم يكونوا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية. (ج) تحجز تركة العضو المتوفي لوفاء الديون التي عليه للجمعية حين وفاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة