المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية. ب- على كل جمعية ان تستعمل لفظة تعاون او تعاونية كجزء من اسمها. ج- تتخذ كل جمعية مركزا لها في المملكة، وتبلغ المدير العام عنوانها واي تغيير يحدث فيه. د- يكون لكل جمعية خاتم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة