المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

الفصل الاول التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية الجمعية التعاونية المادة 3- تعتبر جمعية تعاوينة كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام القانون وهذا النظام ويكون عدد اعضائها ورأسمالها الاسهمي غير محددين وغايتها مساعدة اعضائها اقتصاديا بوصفهم منتجين او مستهلكين او مستفيدين من خدماتها. وذلك بقيامها باعمال اقتصادية ونشاطات اجماعية تتيح للاعضاء بتضافر جهودهم وتكتيل مواردهم والمساهمة في تلك الاعمال والنشاطات باستعمالهم خدمات تلك الجمعية متبعين في ذلك المبادىء التعاونية حسبما نص عليه في المادة (4) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة