المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تفسير الاصطلاحات
يكون للكلمات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة المساحة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها.
نظام الجمعية الداخلي نظام الجمعية الداخلي المسجل وما يطرأ عليه من تعديلات.
عضو تشمل كل من اشترك في التوقيع على طلب تأسيس جمعية بوصفه عضوا مؤسسا وكل من قبل عضوا فيها بعد تسجيلها وفقا لنظامها الداخلي واحكام هذا النظام وقانون التعاون.
القانون تعني قانون التعاون رقم 55 لسنة 1986 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026