المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
اسم النظام وبدء العمل به
يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة