المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
حدود الاسهم
لا يحق للعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تبغي الربح المساهمة بما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ، أما اذا كان العضو جمعية فيحق لها ان تساهم باكثر من ذلك على ان لا تتجاوز مساهمتها 49 بالمئة من رأس مال الجمعية المنتمية اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026