المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

حدود الاسهم لا يحق للعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تبغي الربح المساهمة بما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ، أما اذا كان العضو جمعية فيحق لها ان تساهم باكثر من ذلك على ان لا تتجاوز مساهمتها 49 بالمئة من رأس مال الجمعية المنتمية اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة