المادة 33 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

التبرع لوجوه الخير للهيئة العمومية لاية جمعية ، بعد تخصيص المبلغ الذي تقضي به المادتين (31) و (32) من هذا النظام ان تتبرع بما لا يزيد على 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي في وجوه البر او المنفعة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة