المادة 33 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
التبرع لوجوه الخير
للهيئة العمومية لاية جمعية ، بعد تخصيص المبلغ الذي تقضي به المادتين
(31) و (32) من هذا النظام ان تتبرع بما
لا يزيد على 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي في وجوه البر او المنفعة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026