المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
زوال العضوية
المادة 14-(أ) تزول العضوية بقرار من لجنة الادارة وموافقة المدير العام في الحالات التالية
1- انسحاب العضو.
2- وفاة العضو.
3- فقدان العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.
4- فصل العضو.
5- انخراط العضو في سلك الجندية او الامن العام او المخابرات العامة.
(ب) يسترد العضو قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات وفقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026