المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
طلب تأسيس الجمعية
(أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسب النموذج المقرر على اربع نسخ موقعاً من المؤسسين الى المدير العام الذي يجري تقييما اقتصاديا للمشروع يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه في تسجيل الجمعية خلال شهر من تسلمه الطلب.
(ب) يرفق الطلب باربع نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا من المؤسسين مبينا فيه اسماء الاشخاص الذين تعتمدهم الجمعية للاتفاق على الصيغة النهائية للنظام مع المدير العام
(ج) يتضمن النظام الداخلي البيانات التالية:-
1- اسم الجمعية
2- عنوانها المسجل
3- الغاية التي تأسست من اجلها
4- منطقة عملها
5- مؤهلات العضوية وشروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم
6- الاحكام المالية
7- ادارة الجمعية
8- الدفاتر والانظمة المحاسبية والادارية والمالية بما فيها انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر وفقاً لمقتضى الحال.
9- التحكيم والتصفية
10- طلب الانتساب الى المنظمة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026