المادة 42 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الفصل السابع
المادة 42- التصفية
تصفية الجمعية
على المدير العام ان يقرر تصفية الجمعية في الحالات التالية:-
(أ) اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين.
(ب) بناء على طلب او قرار من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية.
(ج) اذا كانت نتائج التحقيق او الكشف بمقتضى المادتين (38) و (39) من هذا النظام تستدعي اجراء التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026