المادة 40 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تقسيم مصاريف التحقيق والكشف
اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (38) من هذا النظام او اجري الكشف بمقتضى المادة (39) منه، للمدير العام، بعد ان يتيح للفريقين الفرصة للادلاء بوجهه نظرهما، ان يحمل كل منها المصاريف بالنسبة التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026