المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
حجز الاسهم والاموال
(أ) للجنة ادارة الجمعية ان تحجز اسهم واموال اي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له.
(ب) لا يحق لأي عضو من اعضاء الجمعية ان يرهن اسهمه لها او لغيرها تأمينا لقرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026