الأنظمة

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الملحق (1) جدول (أ) الجدول ( أ ) المعرشات وإنشاءات التظليل ومواقف السياارات المسقوفة بالمتر المربع القبو والسدة بالمتر المربع طابق الطيارة بالمتر المربع حوض السباحة بالمت…
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2تعاريف
  4. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ الم…
  5. المادة 3الأحكام العامة للإعمار
  6. المادة 3تطبق في منطقة التنظيم الأحكام العامة الواردة في هذا النظام المتعلقة بإدارة الإعمار ورقابته وضبطه وبترخيص مشاريعه إلا إذا اشتملت مخططات التنظيم المعتمدة على احكام اعمار تف…
  7. المادة 4أ- تتولى الجهة المنظمة إعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها ، كما تتولى مراجعة هذه المخططات بصورة دورية او عند الحاجة وبما …
  8. المادة 5أ- تعتمد لضبط عملية الإعمار ورقابته ضمن منطقة التنظيم المعايير الرئيسية التالية:- 1- الحدود المتاحة لارتفاعات المباني.صفحة 6 من 31 2- كثافة الإعمار. 3- الارتدادات. 4- الم…
  9. المادة 6أ- تحدد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي عند إعداد المخططات الخاصة بكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام …
  10. المادة 7أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الجهة المنظمة ولأسباب مبررة، تحديد بعض المواقع التي يمكن إقامة أبنية فيها بارت…
  11. المادة 8أ- تنظم كثافة الإعمار في كل منطقة من مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي بتحديد النسبة الطابقية للمباني المسموح بها ، على أن تحدد هذه النسبة عند إعداد مخططات…
  12. المادة 9أ - تحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب من الجهة المنظمة ان…
  13. المادة 10يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها والمظهر الخارجي للمباني والفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام ا…
  14. المادة 11أ - يشترط في اقامة المباني ولجميع الاستعمالات ان تكون من المواد الطبيعية كالحجر او الخشب او الطين أو من الحديد أو المواد الخرسانية أو الوحدات الخرسانية المسبقة الصب ويصدر…
  15. المادة 12مع مراعاة أحكام الإعمار المعتمدة في مناطق التقسيم التنظيمي ، يجوز إقامة العناصر المعمارية وعناصر البناء المبينة ادناه في جميع فئات استعمال الأراضي لتلك المناطق على ان يتم…
  16. المادة 13يجوز فرز قطعة أرض إلى قطع أصغر أو جمع قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة تقسيم تنظيمي بقرار مبرر من المجلس وبناء على تنسيب الجهة المنظمة مع بيان التعديل اللازم إجراؤه …
  17. المادة 14مواقف السيارات
  18. المادة 14أ- لا يجوز ترخيص مشروع الاعمار ما لم تحدد له مواقف خاصة أو مشتركة للسيارات داخل حدود أرض المشروع وفقا لمخططات الترخيص الخاصة به وبعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذ…
  19. المادة 15يحدد عدد مواقف السيارات ضمن حدود أرض المشروع وفقا لفئات استعمال الأراضي على النحو التالي:- أ- في الاستعمال السكني، يجب توافر موقف واحد لكل وحدة سكنية مهما كانت مساحتها. ب…
  20. المادة 16اذا اشتمل المخطط التنظيمي لاي منطقة على مواقف عامة للسيارات ، فيجوز للمجلس بقرار يصدره بناء على تنسيب الجهة المرخصة تخفيض عدد المواقف الخاصة للسيارات الواجب توافرها في ال…
  21. المادة 17أ- لا تحتسب المساحات المخصصة لخدمة المبنى مثل مواقف السيارات وغرف الميكانيك والبويلرات ضمن المساحات الإجمالية الخاضعة لاحتساب مواقف السيارات. ب- 1- لا يجوز فتح أكثر من من…
  22. المادة 18أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا حالت الامكانات الفنية والانشائية دون توفير العدد المحدد من مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود أرض المشروع وفق أحكام هذا الن…
  23. المادة 19أ- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مبان فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:- 1-أن لا يزيد مجموع نسبة مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليل على (20 %) من مساحة أرض ا…
  24. المادة 19أحكام إعمار عامة اضافية
  25. المادة 20أ- تحدد مساحات فتحات التهوية والاضاءة ومتطلبات وعمق أي منها والواجب توافرها في جميع المباني في منطقة التنظيم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- اذا تعذر توافر ا…
  26. المادة 21تحدد الأحكام التصميمية الواجب توافرها في أي درج ودرج الطوارئ والمصاعد الكهربائية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة مراعاة كودات البناء الوطني.
  27. المادة 22أ- يجب بيان أماكن تثبيت اللافتات الإعلانية على مخططات الترخيص سواء تم تثبيتها على واجهات المباني أو على حاملات خاصة منفصلة مصممة لهذه الغاية. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بتث…
  28. المادة 23أ- يلتزم المالك في منطقة التنظيم وقبل حصوله على إذن الإشغال بإنشاء وتعبيد الرصيف الملاصق أو المحاذي لعقاره للمرة الأولى على نفقته الخاصة وذلك على أساس طول واجهة عقاره، ول…
  29. المادة 24أ- يتوجب على المهندس عند وضع مخططات الترخيص ما يلي:- 1-المحافظة على الأشجار الموجودة في أرض المشروع. 2- بيان الأشجار الكبيرة القائمة على أرض المشروع على مخططات الترخيص. 3…
  30. المادة 25أ- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان تاريخية أو أثرية أو ذات طابع عمراني تراثي والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما…
  31. المادة 26يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها النمط المعماري المطلوب توافره في تصميم دور العبادة والمتطلبات الفنية الأخرى المتعلقة بالمصلى والمتوضأ ودورات المياه والتكييف والإضاءة ونظ…
  32. المادة 27يصدر المجلس التعليمات التنظيمية والتصميمية المتعلقة بما يلي:- أ- محطات الوقود والغاز في المنطقة. ب- تخزين الغاز المنزلي ومواقع التخزين وشبكات توزيع الغاز ومواصفات تمديدات…
  33. المادة 28لا يجوز للمقاول أو المهندس إجراء أي تعديل على مخططات الترخيص وان كانت مقبولة من الناحية الفنية والهندسية ما لم يتم اعتمادها من الجهة المرخصة، كما لا يجوز للمالك إجراء أي …
  34. المادة 29ترخيص مشاريع الإعمار
  35. المادة 29أ- يحظر إقامة أي مشروع إعمار في منطقة التنظيم أو مباشرة العمل فيه دون الحصول على رخصة إعمار لأي من أعمال الإعمار بما في ذلك ما يلي: - 1-إقامة مبنى جديد. 2-إجراء إضافة إلى…
  36. المادة 30أ - مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا النظام، تكون مشاريع الإعمار في منطقة التنظيم عادية أو خاصة، ويعتبر المشروع عادياً في جميع الاحوال ما لم ت…
  37. المادة 31أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الإعمار إلى الجهة المرخصة على الأنموذج المعد لهذه الغاية، وتتم دراسة الطلب واصدار القرار بشأنه وإصدار مخططات الموقع التنظيمية من الجهة المرخصة…
  38. المادة 32أ- يجب على جميع الجهات المعنية بمشاريع وشبكات البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الحصول على التصاريح اللازمة قبل تنفيذ مشاريع وشبكات البنية التحتية المختلفة من طرق وسكك حد…
  39. المادة 33أ- مع مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إذا كان طلب الحصول على رخصة الإعمار متعلقا بإقامة منشآت لمباشرة نشاط…
  40. المادة 34أ- إذا لم يقم المالك بتسديد الرسوم المستحقة عن مشروع ترخيص الاعمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجهة المرخصة بالموافقة واستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص فيعتبر ال…
  41. المادة 35يستثنى من طلب الحصول على رخصة الإعمار الأعمال المبينة أدناه على أن يتم الحصول على إذن خطي من الجهة المرخصة قبل المباشرة في تنفيذها:- أ-المباني المؤقتة التي تتم إقامتها دا…
  42. المادة 36تخفيف القيود التنظيمية
  43. المادة 36أ- يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يتعلق بأحكام الإعمار للمشاريع التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا النظام إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء …
  44. المادة 37تستوفي السلطة الرسوم وبدل الخدمات التالية:- أ- رسم طلب المباشرة في مشروع الإعمار:- 1-(10) دنانير عن المشروع العادي و(50) ديناراً عن المشروع الخاص. 2-(300) دينار إذا تم تق…
  45. المادة 37الرسوم وبدل الخدمات
  46. المادة 38أ - إذا لم تستوف السدد أو الأقبية الشروط الواردة في هذا النظام فتحسب الرسوم لمساحة السدة أو القبو وفقاً للمعادلات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب-1- تستوفى رسو…
  47. المادة 39أحكام انتقالية وختامية
  48. المادة 39يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات تصويب اوضاع اللافتات الاعلانية والمظلات التجارية واشغال الارتدادات والارصفة القائمة قبل سريان احكام هذا النظام خلال مرحلة انت…
  49. المادة 40أ- مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها إجراءات إصدار إذن الإشغال لمشاريع الإعمار العادية والخاصة التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم وا…
  50. المادة 41أ- يمنح مالكي جميع المباني القائمة غير المرخصة أو المخالفة مدة ستة اشهر لتقديم طلبات الحصول على الرخص لتصويب أوضاعها ويتم احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة حسب…
  51. المادة 42يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات خاصة تحدد إجراءات تنظيم ورش البناء لمشاريع الإعمار التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم ، كما تحدد فيها الشروط والقواعد والأحكام والنماذج وبدل ال…
  52. المادة 43أ- يجوز للمجلس أن يشترط توفير خزانات مياه بأحجام ومواصفات مناسبة في المباني ولجميع فئات الاستعمال وحسب متطلبات كودات البناء الوطني. ب- اذا تعذر وصل المبنى بشبكة المجاري ا…
  53. المادة 44يتوجب على المالك أو المهندس أو المقاول قبل القيام بأعمال صب عقدات انشائية او انشاء الاساسات في المناسيب المختلفة تقديم طلب إلى الجهة المرخصة للحصول على اذن صب بذلك وعليها…
  54. المادة 45أ - تستوفي السلطة تأميناً نسبته (10 %) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة للمالك ولضمان التقيد بالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ش…
  55. المادة 46على المالك تعيين مهندس للإشراف على عملية الإعمار وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة ، وعلى المهندس والمالك والمقاول الالتزام بأحكام هذا النظام والتعلي…
  56. المادة 47للسلطة وضع الترتيبات اللازمة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة وخاصة نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والدفاع المدني وأي جهة معنية بتزو…
  57. المادة 48أ - يجب على المالك والمهندس والمقاول الالتزام بكودات البناء الوطني الاردني وملاحقها وتعديلاتها وأي اضافة عليها وذلك عند المباشرة بأي من اعمال الاعمار في المنطقة. ب - يصدر…
  58. المادة 49تنظر المحكمة المختصة في أي مخالفة لاحكام هذا النظام ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او قانون التنظيم او قانون البناء الوطني الاردني.
  59. المادة 50يصدر المجلس دليلاً يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) لأغراض توضيح المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها وبيان أحكام الإعمار فيها، ويجوز أن يتضمن هذا الدليل التع…
  60. المادة 51أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- 1-إجراءات الاعتراض على قرارات الجهة المنظمة أو المرخصة وتشكيل اللجان الخاصة بهذه الاعتراضات. 2-…