المادة 5 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- تعتمد لضبط عملية الإعمار ورقابته ضمن منطقة التنظيم المعايير الرئيسية التالية:-
1- الحدود المتاحة لارتفاعات المباني.صفحة 6 من 31
2- كثافة الإعمار.
3- الارتدادات.
4- المظهر الخارجي للمباني والنمط المعماري.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أحكام الإعمار التفصيلية في كل منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصيلي وفقا للمعايير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026