المادة 5 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- تعتمد لضبط عملية الإعمار ورقابته ضمن منطقة التنظيم المعايير الرئيسية التالية:- 1- الحدود المتاحة لارتفاعات المباني.صفحة 6 من 31 2- كثافة الإعمار. 3- الارتدادات. 4- المظهر الخارجي للمباني والنمط المعماري. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أحكام الإعمار التفصيلية في كل منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصيلي وفقا للمعايير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك