المادة 4 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- تتولى الجهة المنظمة إعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها ، كما تتولى مراجعة هذه المخططات بصورة دورية او عند الحاجة وبما يواكب متطلبات النمو السكاني في منطقة التنظيم ويحقق الأهداف التنموية والاستثمارية والاجتماعية والتطور في المجتمع المحلي في المنطقة والنهوض به. ب- يراعى عند إعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم الطابع المعماري المحلي وانسجام وتوافق الألوان ضمن البيئة المحيطة وتوفير تدرج هرمي لشبكة الطرق في المنطقة بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير في المدينة وتجنب اختراق الطرق السريعة ضمن الأحياء السكنية ما امكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك