المادة 16 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
اذا اشتمل المخطط التنظيمي لاي منطقة على مواقف عامة للسيارات ، فيجوز للمجلس بقرار يصدره بناء على تنسيب الجهة المرخصة تخفيض عدد المواقف الخاصة للسيارات الواجب توافرها في المباني المستفيدة من المواقف العامة، وللمجلس استيفاء بدل خدمات توفير مواقف بنسبة من رسوم المواقف المنصوص عليها في هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026