المادة 16 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

اذا اشتمل المخطط التنظيمي لاي منطقة على مواقف عامة للسيارات ، فيجوز للمجلس بقرار يصدره بناء على تنسيب الجهة المرخصة تخفيض عدد المواقف الخاصة للسيارات الواجب توافرها في المباني المستفيدة من المواقف العامة، وللمجلس استيفاء بدل خدمات توفير مواقف بنسبة من رسوم المواقف المنصوص عليها في هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك