المادة 15 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

يحدد عدد مواقف السيارات ضمن حدود أرض المشروع وفقا لفئات استعمال الأراضي على النحو التالي:- أ- في الاستعمال السكني، يجب توافر موقف واحد لكل وحدة سكنية مهما كانت مساحتها. ب- في الاستعمال التجاري يجب توافر ما يلي:- 1-موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من المساحة المستغلة فعلاً للاستخدامات التجارية باستثناء مساحة السدة. 2-موقف واحد لكل (100) متر مربع من المساحات الأخرى للمبنى التجاري. 3-ما نسبته (30%) من إجمالي عدد المواقف المطلوبة مواقف سطحية في المباني المستغلة كليا مراكز أو مجمعات تجارية اذا زادت مساحتها على (1000) متر مربع، ويجوز أن يستغل الطابق الأرضي أو جزء منه لغايات توافر هذه النسبة. ج- في استعمالات الفنادق والنزل والشقق الفندقية يجب توافر ما يلي:- 1-موقف واحد لكل (5) غرف من الفندق فئة الخمس نجوم. 2-موقف واحد لكل (5) غرف من الفندق فئة الاربع نجوم. 3-موقف واحد لكل (8) غرف من الفندق فئة الثلاث نجوم. 4-موقف واحد لكل (10) غرف من الفندق للفئة ما دون الثلاث نجوم. 5-موقف واحد اضافي في الفنادق والنزل والشقق الفندقية، حسب مقتضى الحال، وفقا لما يلي:- -لكل (30) مترا مربعا من المساحات المخصصة للأكل والشرب في المطاعم المقامة في أي منها. -لكل (50) مترا مربعا من مساحة الصالات والقاعات. - لكل جناحين فندقيين. -لكل (75) مترا مربعا من المساحات المخصصة للمكاتب والمحلات التجارية. -موقف واحد لكل شقة فندقية مساحتها (75) مترا مربعا أو أقل وموقفان لكل شقة تزيد مساحتها على (75) مترا مربعا. د- في استعمالات دور السينما أو المسارح، يجب توافر موقف واحد لكل (6) مقاعد في أي منها في حدود ارض المشروع. ه- في استعمالات المطاعم والملاهي، يجب توافر موقف واحد لكل (30) متراً مربعاً من مساحة أي منها بما فيها المساحات المخصصة للخدمات التابعة لها والمساحات الخارجية المخصصة لتناول الطعام أو الأنشطة الأخرى. و- في استعمالات المكاتب الخاصة والعامة، يجب توافر موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من إجمالي المساحة المستغلة فعلاً للمكاتب ، بالإضافة إلى موقف واحد لكل (100) متر مربع من المساحة الإجمالية المتبقية للمبنى. ز- في استعمالات الخدمات الاجتماعية أو الدينية أو الإدارية، يجب توافر ما يلي:- 1-موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة المبنى الإجمالية في مراكز الشرطة ومواقع الأجهزة الأمنية. 2- موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة المبنى الإجمالية للمستشفيات والمراكز الصحية أو حسب الشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي، ويجوز للمجلس تحديد شروط أخرى خلافاً لما ورد في هذا البند بناءً على تنسيب الجهة المرخصة على أن يتم توفير مواقف سطحية بما نسبته (30%) من إجمالي عدد المواقف، ويجوز أن يستغل الطابق الأرضي أو جزء منه لغايات توفير هذه المواقف. 3- موقف واحد لكل (20) متراًًمربعاً من المساحة المخصصة للعبادة في دور العبادة. 4-موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة المبنى الإجمالية لأي مركز اجتماعي. 5- مواقف السيارات للمدارس ومباني المؤسسات التعليمية وفقاً لما يلي:- -موقف واحد لكل غرفة صفية. - موقف واحد لكل (100) متر مربع من المساحات الإدارية. -موقف حافلة لكل (6) غرف صفية. - اماكن مخصصة لوقوف السيارات لاغراض التحميل والتنزيل مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص. ح- في الاستعمالات الصناعية يجب توافر ما يلي:- 1-موقف واحد لكل (100) متر مربع من المساحة المستغلة في الإنتاج بما في ذلك ساحات التخزين التابعة لها سواء كانت مفتوحة أو مغلقة ما لم يحدد مخطط التنظيم التفصيلي غير ذلك ولا يجوز استعمال المواقف المخصصة لسيارات الخدمة وسيارات الموظفين والزائرين للتخزين. 2- موقف واحد لكل (75) مترا مربعا من المساحة المخصصة للمكاتب الإدارية في المبنى. 3- اماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص. ط- في المباني متعددة الاستعمال، يجب توافر ما لا يقل عن (80%) من مجموع مواقف السيارات المحددة لكل فئة من فئات الاستعمال في المبنى ووفقاً للفقرات (أ-ح) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك المستشفيات والمراكز الصحية. ي- تحدد متطلبات المواقف لأي استعمال لم يرد النص عليه في الفقرات (أ- ط) من هذه المادة وفقاً للدراسات الخاصة بكل مشروع وبموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك