المادة 30 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ - مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا النظام، تكون مشاريع الإعمار في منطقة التنظيم عادية أو خاصة، ويعتبر المشروع عادياً في جميع الاحوال ما لم تتوافر أي حالة من الحالات المبينة ادناه بحيث يصبح المشروع عندئذ خاصاً:-
1-إذا لم تكن أرض المشروع واقعة ضمن منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصيلي مصادق على مخططاتها التنظيمية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها من المجلس.
2-إذا تطلب المشروع إجراء أي تغيير في أحكام الإعمار المقررة لأرض المشروع وذلك بناء على تنسيب الجهة المرخصة.
3-إذا تطلب المشروع تقسيم أرض المشروع إلى قطع إفرازية أصغر أو جمع قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الجهة المنظمة في الحالات التي يتطلب فيها المشروع الخاص اجراء تعديل لغايات الاستعمال أو أحكام الإعمار على مخططات التنظيم المعتمدة، ، إعادة النظر في المخطط التنظيمي المعتمد لأرض هذا المشروع على أن يتم استيفاء عوائد إعادة التنظيم من المالك وتحسب على أساس الفرق بين قيمة الأرض فيما لو تم استعمالها لغرضها الأصلي وقيمة الأرض المخمنة بعد التعديل، ويتم تخمين هاتين القيمتين بتاريخ تقديم طلب إعادة التنظيم.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أنموذج طلب التعديل وكيفية احتساب هذه العوائد وتحصيلها والمدة الواجب دفعها فيها والطعن في القرارات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026