المادة 31 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الإعمار إلى الجهة المرخصة على الأنموذج المعد لهذه الغاية، وتتم دراسة الطلب واصدار القرار بشأنه وإصدار مخططات الموقع التنظيمية من الجهة المرخصة وخلال المدد المحددة لذلك. ب- تقوم الجهة المرخصة بمراجعة المخططات المعمارية أو المخطط المبدئي لمشاريع الإعمار المقدمة اليها آخذة بعين الاعتبار أي متطلبات لدراسة الأثر البيئي وفق أحكام نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة، وعليها إصدار قرارها خلال المدة المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة وإلا اعتبرت المخططات موافقا عليها حكماً. ج- على المالك بعد الموافقة على المخططات المبدئية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تقديم مخططات الترخيص للجهة المرخصة لمراجعتها، وعليها إصدار قرار بشأنها خلال المدة المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة وإلا اعتبرت المخططات موافقا عليها حكماً. د- على الجهة المرخصة إصدار إذن الإشغال بعد انتهاء مشروع الإعمار وفقا لمخططات الترخيص خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال وإلا اعتبر إصدار الإذن موافقاً عليه حكماً. ه- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار وإصدار أذونات الإشغال للمشاريع العادية والخاصة في منطقة التنظيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك