المادة 46 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
على المالك تعيين مهندس للإشراف على عملية الإعمار وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة ، وعلى المهندس والمالك والمقاول الالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026