المادة 45 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ - تستوفي السلطة تأميناً نسبته (10 %) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة للمالك ولضمان التقيد بالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مقدار التأمين عن (500) دينار ولا يزيد على (10000) دينار. ب- يجب أن يغطي مقدار التأمينات المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة التزام المالك بما يلي: - 1-نقل الأنقاض الناتجة عن البناء إلى المواقع المحددة لذلك. 2-وضع لافتات الإنشاءات المطلوبة في ورش البناء. 3-عدم إشغال الأرصفة والشوارع أو حفر الحفر والأخاديد وإتلاف الشارع المقابل للمشروع إلا بموجب تصريح تصدره الجهة المرخصة. 4-التقيد بأذونات الصب ولكل منسوب من المبنى. 5- الالتزام بمتطلبات تنظيم ورش البناء. 6-أي التزامات أخرى وفق أحكام هذا النظام. ج- اذا خالف المالك ايا من الالتزامات المبينة في الفقرة ( ب) من هذه المادة، تقر ر الجهة المرخصة المبلغ الواجب اقتطاعه من أصل التأمينات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراء آخر تراه السلطة مناسبا بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك