المادة 33 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- مع مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إذا كان طلب الحصول على رخصة الإعمار متعلقا بإقامة منشآت لمباشرة نشاط اقتصادي كما هو محدد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فتعتبر مباشرة ذلك النشاط الاقتصادي مرهوناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية وأحكام الإعمار المتعلقة بتلك المنشآت 0 ب- يجب عند إعداد مخططات الترخيص التقيد بأحكام هذا النظام وكودات البناء الوطني وأي مواصفات ومتطلبات أخرى يعتمدها المجلس بالإضافة إلى أي مواصفات أو متطلبات بيئية منصوص عليها في نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة شريطة مراعاة ما يلي:- 1-استخدام العزل الحراري والصوتي ما أمكن في الأسقف والجدران لغايات ترشيد استهلاك الطاقة ومقاومة عوامل الجو وفق المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة. 2-دراسة اتجاهات أشعة الشمس وتوظيف العناصر المعمارية للحد من الآثار السلبية لها ودراسة اتجاهات الرياح السائدة والعمل على توظيفها لصالح مشروع الإعمار عند إعداد التصاميم الهندسية لمشاريع الإعمار. 3-العمل على اختيار المواد التي لا تلحق أضرارا بالبيئة والصحة والسلامة العامة أو تشوه المنظر العام للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك