المادة 8 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- تنظم كثافة الإعمار في كل منطقة من مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي بتحديد النسبة الطابقية للمباني المسموح بها ، على أن تحدد هذه النسبة عند إعداد مخططات التنظيم وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بكل منهما.
ب- يكون احتساب النسبة الطابقية للمبنى لكل مشروع إعمار ضمن الارتدادات والارتفاعات المسموح بها لهذا المشروع وحسب أحكام الإعمار التفصيلية لمنطقة التقسيم التنظيمي أو منطقة التنظيم التفصيلي التي يقع فيها.
ج- يجوز إنشاء الطابق المسروق أو السدة ولا تحسب مساحة أي منهما ضمن المساحة الطابقية للمبنى بتوافر الشروط التالية:-
1- أن يكون الطابق المسروق أو السدة متصلاً بالطابق الأرضي مباشرة ويكون الوصول إلى أي منهما منه ويجوز أن تكون مساحته مساوية (100%) لمساحة الطابق الأرضي.
2- ان يستعمل هذا الطابق او السدة لأغراض مكملة لاستعمال الطابق الأرضي.
د- يجوز إنشاء طابق تسوية أو أكثر في المبنى وفقا للأحكام المحددة لاستعمال المبنى بما فيها الارتدادات و لاتحسب مساحته ضمن المساحة الطابقية للمبنى بتوافر الشروط التالية:
1- أن لا يزيد منسوب سقف طابق التسوية على منسوب بلاط الطابق الأرضي المحدد لأرض المشروع استناداً للبند (3) من الفقرة
(ه) من المادة (6) من هذا النظام.
2- أن يكون فرق المنسوب بين الرصيف والمستوى الطبيعي لأرض المشروع والميلان الطبيعي لها يسمح بإقامة طابق أو طوابق تسوية دون إجراء حفريات تمتد إلى أكثر من نصف المسافة بين الحد الأمامي والحد الخلفي لأرض المشروع.
3- أي شروط أخرى يحددها المجلس بموجب تعليمات تتعلق بضبط كثافة الإعمار.
ه- يشترط لترخيص إقامة القبو في المبنى توافر المتطلبات المبينة أدناه ولا تحسب مساحة القبو ضمن المساحة الطابقية للمبنى:-
1- أن يكون الوصول إليه بواسطة درج من داخل المبنى مع وجود مخرج ثانوي للطوارئ ، وتحدد المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة العامة لإنشاء الأقبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- ان يتم تأمين التهوية والإضاءة فيه طبقا للمواصفات وكودات البناء الوطني المعتمدة في المملكة.
3- أن لا يتم استخدامه استخداما منفصلا عن المبنى الرئيسي وأن يقتصر استعماله لغايات الخدمات الخاصة بالمبنى بما فيها مواقف السيارات والملاجئ و آبار المياه والخدمات الخاصة بالسكان وتشمل غرف الغسيل والألعاب الرياضية وغرف الأجهزة الميكانيكية والتكييف المركزي والمحولات الكهربائية.
و - اذا لم يتم تحديد النسبة الطابقية للمبنى لمنطقة تقسيم تنظيمي وتم اعتماد النسبة المئوية السطحية له و المعتمدة قبل صدور هذا النظام، يبقى العمل بأحكام النسبة المئوية السطحية للمبنى ما لم يتم تعديلها بنسبة طابقية بقرار من المجلس ولاسباب مبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026