المادة 7 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الجهة المنظمة ولأسباب مبررة، تحديد بعض المواقع التي يمكن إقامة أبنية فيها بارتفاعات تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في منطقة التنظيم. ب- تحدد الأجزاء في المباني والمنشآت التي يصرح لها بتجاوز الارتفاعات المحددة على النحو التالي:- 1- العناصر الزخرفية بما في ذلك المآذن والقباب والأبراج. 2- المداخن ووسائل تصريف الدخان وخزانات المياه وآبار المصاعد واي درج وهوائيات الراديو والتلفزيون وأبراج التبريد والمظلات والمعرشات وانشاءات التظليل ومهابط الطائرات العمودية وأجزاء من تصوينة السطح. 3- اللافتات الإعلانية المقامة وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. ج- لا يجوز تجاوز الارتفاعات للاجزاء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا بتوافر الشروط التالية:- 1- عدم استغلال أي جزء من المباني والمنشآت التي تم السماح لها بتجاوز الارتفاع الا للغاية التي تم ذلك من أجلها. 2- عدم تجاوز الارتفاع الحد اللازم لأداء الغاية المقصودة منه وذلك وفقا لما تقرره الجهة المرخصة وأن لا يشكل ذلك اضرارا للجوار أو تشويها للمنظر العام او خطراً على حركة الطيران. 3- عدم تعارض الارتفاع مع متطلبات الطابع المعماري المعتمد بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس. 4- تضمين مخططات الترخيص المعالجات الهندسية والمعمارية لتلك الاجزاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك