المادة 35 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

يستثنى من طلب الحصول على رخصة الإعمار الأعمال المبينة أدناه على أن يتم الحصول على إذن خطي من الجهة المرخصة قبل المباشرة في تنفيذها:- أ-المباني المؤقتة التي تتم إقامتها داخل حدود أرض المشروع لغايات خدمة عملية الإعمار شريطة عدم استغلالها لأي أغراض أخرى، وينتهي الإذن الممنوح للمبنى المؤقت بانتهاء بناء المشروع الاصلي وتتم ازالة المبنى المؤقت إلا إذا كان قابلاً للترخيص ورغب المالك في ترخيصه. ب- أي أعمال خارجية أو داخلية في المبنى شريطة أن لا تؤدي إلى زيادة في مساحة المبنى أو التأثير على متطلبات توفير مواقف السيارات أو تغيير في شكله الخارجي أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وكودات البناء الوطني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك