المادة 49 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
تنظر المحكمة المختصة في أي مخالفة لاحكام هذا النظام ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او قانون التنظيم او قانون البناء الوطني الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026