المادة 48 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ - يجب على المالك والمهندس والمقاول الالتزام بكودات البناء الوطني الاردني وملاحقها وتعديلاتها وأي اضافة عليها وذلك عند المباشرة بأي من اعمال الاعمار في المنطقة.
ب - يصدر المجلس تعليمات تبين كيفية تطبيق كودات البناء الوطني بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026