المادة 48 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ - يجب على المالك والمهندس والمقاول الالتزام بكودات البناء الوطني الاردني وملاحقها وتعديلاتها وأي اضافة عليها وذلك عند المباشرة بأي من اعمال الاعمار في المنطقة. ب - يصدر المجلس تعليمات تبين كيفية تطبيق كودات البناء الوطني بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك