المادة 50 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
يصدر المجلس دليلاً يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) لأغراض توضيح المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها وبيان أحكام الإعمار فيها، ويجوز أن يتضمن هذا الدليل التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام، وفئات استعمال الأراضي، وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية،والمخططات التنظيمية المعتمدة ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها، والتدرج الهرمي للطرق وفئاتها، وإجراءات ترخيص الإعمار والرقابة عليه وإرشادات عامة للتصميم تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص وتتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026