المادة 26 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها النمط المعماري المطلوب توافره في تصميم دور العبادة والمتطلبات الفنية الأخرى المتعلقة بالمصلى والمتوضأ ودورات المياه والتكييف والإضاءة ونظام الصوتيات وغيرها، كما يجب أن تتضمن هذه التعليمات الأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع أماكن العبادة التي تمت اقامتها قبل صدور هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك