المادة 27 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
يصدر المجلس التعليمات التنظيمية والتصميمية المتعلقة بما يلي:-
أ- محطات الوقود والغاز في المنطقة.
ب- تخزين الغاز المنزلي ومواقع التخزين وشبكات توزيع الغاز ومواصفات تمديدات الغاز وأي أحكام أخرى ذات علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026