المادة 13 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
يجوز فرز قطعة أرض إلى قطع أصغر أو جمع قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة تقسيم تنظيمي بقرار مبرر من المجلس وبناء على تنسيب الجهة المنظمة مع بيان التعديل اللازم إجراؤه على أحكام الإعمار المعتمدة لهذه القطع نتيجة لهذا الفرز أو الجمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026