المادة 12 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

مع مراعاة أحكام الإعمار المعتمدة في مناطق التقسيم التنظيمي ، يجوز إقامة العناصر المعمارية وعناصر البناء المبينة ادناه في جميع فئات استعمال الأراضي لتلك المناطق على ان يتم الحصول على موافقة الجهة المرخصة وفقاً للشروط التالية:- أ- إقامة الأسوار الخارجية وفقا لما يلي:- 1-أن يكون إنشاؤها لغايات الخصوصية. 2-أن لا يزيد ارتفاعها على (1.8) مترا من منسوب الرصيف ويجوز بموافقة مسبقة من الجهة المرخصة السماح بزيادة هذا الارتفاع إذا استدعت طبوغرافية الارض ذلك. 3-ان يتم التقيد بشكل الأسوار وارتفاعاتها وفقا للنمط المعماري الذي يعتمده المجلس لأي منطقة بناء على تنسيب الجهة المنظمة. 4-ان يتم الحصول على موافقة الجهة المنظمة لإقامة الأسوار الخارجية في المباني التجارية. ب- إقامة الدرج الخارجي ضمن الارتداد المحدد للمبنى ووفقا لما يلي: 1-أن يكون مكشوفاً و غير مسقوف ويعتبر تكرار الشاحط وبسطة الدرج سقفاً بالمعنى المقصود في هذا البند. 2-أن لا يزيد عرض الشاحط على (1.3) مترا بما في ذلك سماكة التصوينة الجانبية (الدرابزين أو الحاجز الواقي من السقوط). 3-مراعاة متطلبات الخصوصية لقطع الأراضي المجاورة. ج- إقامة المعرشات وإنشاءات التظليل ومظلات المداخل ضمن الارتداد المحدد للمبنى ووفقا لما يلي:- 1-أن تستعمل لخدمة المبنى بما في ذلك مواقف السيارات. 2-أن تكون مفتوحة الجوانب باستثناء الأجزاء الملاصقة للسور أو المبنى. 3-أن لا تزيد مساحتها على (20%) من مساحة أرض المشروع ويحتسب ضمن هذه النسبة مساحات جميع المباني الفرعية المسموح بها بموجب أحكام هذا النظام. 4-أن لا تزيد مساحتها على (15 %) من مساحة الطابق الأخير وبحد أعلى (50) متراً مربعاً إذا تم انشاؤها على سطح المبنى، على أن لا تحتسب ضمن النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه الفقرة. د- إقامة المظلات التجارية بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس وشريطة مراعاة ما يلي:- 1-أن لا يزيد عمق المظلة على ثلثي عرض الرصيف. 2-أن تكون معلقة غير مدعمة بأعمدة أو تعيق السير على الرصيف. 3-أن لا يقل ارتفاعها فوق مستوى الرصيف عن (2.40) مترا من أي نقطة فيه. ه- 1- إقامة البروزات المعمارية على واجهات المباني على أن لا تتجاوز حدود أرض المشروع وأن لا يزيد بروزها عن جسم المبنى على (30)سنتيمتراً، وبخلاف ذلك، تحسب ضمن مساحة المبنى الإجمالية والمساحة الطابقية للمبنى. 2- للمجلس بناء على تنسيب من الجهة المنظمة أن يسمح في شوارع معينة ببروز الطوابق العليا للمباني خارج حدود قطع الأراضي المقامة عليها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك