المادة 11 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ - يشترط في اقامة المباني ولجميع الاستعمالات ان تكون من المواد الطبيعية كالحجر او الخشب او الطين أو من الحديد أو المواد الخرسانية أو الوحدات الخرسانية المسبقة الصب ويصدر المجلس تعليمات تحدد بموجبها ألوان الواجهات لهذه المباني وشروط تشطيبها 0 ب- لا يجوز إقامة المباني الجاهزة غير الخرسانية (المسبقة الصنع) إلا لأغراض مباني الخدمات العامة أو في المناطق الصناعية والمستودعات شريطة موافقة الجهة المرخصة. ج- لا يجوز استعمال مواد عاكسة للضوء في واجهات المبنى الخارجية إلا بموافقة الجهة المرخصة، وتحدد نسب مساحة المواد العاكسة في واجهات المباني بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن لا تزيد نسبة مساحتها في أي حال من الأحوال على (40%) من مساحة كل واجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك