المادة 40 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها إجراءات إصدار إذن الإشغال لمشاريع الإعمار العادية والخاصة التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم والشروط والقواعد والأحكام والنماذج اللازمة لذلك، على أن يراعى عند وضع هذه التعليمات ما يلي:-
1-عدم السماح باشغال أي مبنى تم إنجازه قبل الحصول على إذن إشغال خطي من الجهة المرخصة للتأكد من مطابقة المبنى لشروط الترخيص وأحكام القانون وهذا النظام.
2-عدم قيام أي جهة بتزويد المبنى او شاغليه بأي خدمات أو إجراء أي معاملات إفراز ما لم يكن المالك حاصلاً على إذن إشغال من الجهة المرخصة أو الأشخاص المخولين بمنح هذا الإذن.
ب- إذا تبين للجهة المرخصة بعد صدور إذن الإشغال بأنه قد صدر نتيجة بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو صدر خلافاً للأنظمة والتعليمات والمخططات المعتمدة للترخيص بتاريخ صدور إذن الإشغال، فيحق للجهة المرخصة أن تقوم بإلغائه وإخطار المالك بضرورة توفيق أوضاعه استناداً إلى مخططات الترخيص المعتمدة أو وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تعتبر اللافتات الإعلانية والمظلات التجارية وإشغالات الارتدادات والأرصفة غير المرخصة وغير المصرح بها أو التي انتهت صلاحية رخصتها وكانت قائمة قبل صدور هذا النظام مخالفة لأحكام هذا النظام إذا لم تستوف شروط الترخيص أو لم يكن مسموح بها وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى المالك العمل على ترخيصها بما يتطابق مع الأحكام الخاصة بها ضمن المدة المحددة ووفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- للجهة المرخصة أن تلغي إذن الإشغال أو أن تطلب إلغاء تصريح مباشرة العمل أو شهادات الصحة العامة والسلامة العامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة المعمول بها في المنطقة إذا تبين وجود مخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026