المادة 41 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- يمنح مالكي جميع المباني القائمة غير المرخصة أو المخالفة مدة ستة اشهر لتقديم طلبات الحصول على الرخص لتصويب أوضاعها ويتم احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها في هذه الحالة حسبما هو وارد في هذا النظام، وفي حال التخلف عن تقديم الطلب خلال تلك المدة يتم فرض رسوم إضافية مقدارها (5%) عن كل شهر يزيد على تلك المدة ولغاية (12) شهرا حداً أعلى.
ب- يجب إزالة المباني القائمة المخالفة أو الأجزاء المخالفة منها التي لا تنطبق عليها أحكام الإعمار السارية المفعول والتي لا يوافق المجلس على تخفيف القيود التنظيمية لها، أو تلك التي تتجاوز المدة المسموح بها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بقرار يصدره المجلس في كل حالة على حده خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المالك بذلك وإذا تخلف عن التنفيذ يجوز للمجلس إصدار قرار بإزالة المخالفة على حساب المالك مضافا إليها نفقات إدارية تستوفيها السلطة مقدارها (25%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026