المادة 42 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات خاصة تحدد إجراءات تنظيم ورش البناء لمشاريع الإعمار التي يتم تنفيذها في منطقة التنظيم ، كما تحدد فيها الشروط والقواعد والأحكام والنماذج وبدل الخدمات المتعلقة بها ، على أن يراعى عند وضع هذه التعليمات ما يلي:-
أ- الحصول على تصريح حفر ونقل المخلفات وتقديم التأمين المالي المطلوب بموجب أحكام المادة (45) من هذا النظام للالتزام بتنفيذ شروط التصريح.
ب- الامتناع عن تخزين مواد البناء في أي شارع أو حفر حفرة أو أخدود فيه أو استخدام جسم الطريق أو الرصيف لتنفيذ مشروع إعمار إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من الجهة المرخصة.
ج- إصدار التصريح متضمناً الشروط الواجب اتباعها في جمع وتكديس مواد البناء أو حفر الحفر أو الأخاديد مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل المصرح بها ومتطلبات تأمين السلامة العامة للمواطنين بما في ذلك وضع الإشارات واللافتات المطلوبة في ورش البناء.
د- إيقاف أي شخص عن العمل إذا خالف شروط التصريح الممنوح له أو باشر العمل دون الحصول على تصريح لحين تصويب أوضاعه ومصادرة التأمين.
ه- التقيد بساعات العمل في مشاريع الإعمار وفقا لما تحدده الجهة المرخصة، واتخاذ الوسائل والإجراءات الضرورية للحد من انبعاث الغبار والأتربة والغازات وتجميع النفايات والأنقاض بشكل سليم.
و- وقف العمل وتبليغ السلطة فورا لدى إلحاق أضرار بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار الخاص به، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026