المادة 43 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- يجوز للمجلس أن يشترط توفير خزانات مياه بأحجام ومواصفات مناسبة في المباني ولجميع فئات الاستعمال وحسب متطلبات كودات البناء الوطني. ب- اذا تعذر وصل المبنى بشبكة المجاري العامة للمدينة، يجوز بناء حفر تجميعية لخدمة المبنى، ويشترط أن تكون داخل حدود أرض المشروع وأن تكون مصمتة كلياً من جميع جوانبها وأرضيتها. ج- للجهة المرخصة أن تقرر وجوب تزويد بعض مشاريع الإعمار ذات الاستعمالات الخاصة بمحطة تنقية خاصة بالمشروع وبما يتفق مع نظام حماية البيئة المعمول به في المنطقة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك