المادة 19 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004
أ- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مبان فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:-
1-أن لا يزيد مجموع نسبة مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليل على (20 %) من مساحة أرض المشروع وأن لا تزيد نسبة مساحة المبنى الفرعي على (5%) من مساحة أرض المشروع، على أن يتم احتساب هذه المساحة ضمن المساحة الإجمالية والمساحة الطابقية للمبنى.
2-تأمين ارتداد أمامي للمبنى الفرعي وفقاً لأحكام المنطقة التي يقع فيها ولا يجوز أقامته ضمن الارتداد الأمامي للمبنى إلا في حال وقوعه كلياً تحت مستوى الرصيف اذا سمحت طبوغرافية الارض بذلك وفقاً لفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام ، وبحيث لا يزيد منسوب عقده المبنى الفرعي على منسوب الرصيف، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
3-أن لا يزيد ارتفاع المبنى الفرعي بما في ذلك سماكة العقدة على (2.50) متراً من منسوب الأرض الطبيعية، ويستثنى من هذا الشرط المباني الفرعية المقامة بالكامل تحت منسوب الرصيف.
4-أن يقتصر استعمال المبنى الفرعي على تأمين الخدمة للمبنى الرئيسي دون أن يؤدي استعماله إلى إزعاج المجاورين وشريطة أن لا يتم استعماله لأغراض تجارية.
5-أن لا يفتح على سطح المبنى الفرعي أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض الا موقفاً للسيارات في حالة وقوعه كلياً تحت منسوب الرصيف كما يسمح في هذه الحالة باقامة انشاءات تظليل فوقه على أن تحسب مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليل ضمن النسب المسموح بها بموجب هذا النظام.
ب - يجوز إقامة أبنية فرعية في غير المناطق السكنية وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية يحدد فيها الحالات والشروط اللازمة لإقامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026