المادة 20 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- تحدد مساحات فتحات التهوية والاضاءة ومتطلبات وعمق أي منها والواجب توافرها في جميع المباني في منطقة التنظيم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- اذا تعذر توافر الإضاءة والتهوية الطبيعية في بعض المباني بما فيها دور السينما والقاعات والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق والمستشفيات ومرافق خدمات المباني العامة والخاصة، فيجوز الاستعاضة عنها بالإضاءة والتهوية الصناعية، شريطة التقيد بما يلي:- 1- أن تغطي جميع أجزاء المبنى الذي لا تتوافر فيه الإضاءة والتهوية الطبيعية. 2- أن يكون نظام التهوية أو التكييف مطابقا للمواصفات والشروط المعتمدة لدى الجهة المنظمة أو وفقاً لكودات البناء الوطني. 3- أن يعتمد المهندس حسابات الإضاءة والتهوية الصناعية طبقا للمواصفات المعتمدة لدى الجهة المنظمة ويبينها على المخططات التفصيلية ومخططات الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك